• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفيد الإعفاء من الإخلاء بمجرد الادعاء باستقالة الزوجة الموظفة ما لم يقم عليه دليل، ولا تُعد الإعارة في حكم النقل

الموظف المعار لا يُعدّ بحكم الموظف المنقول في نطاق سبب الإخلاء، ولا يُسمع الادعاء بزوال الصفة الوظيفية بالاستقالة ما لم يُثبت بالدليل.

نص الاجتهاد

الموظف المعار ليس بحكم الموظف المنقول المشار اليه في الدعوى الزعم أن الزوجة الموظفة قد استقالت لا يسمع اذا بقي مجردا من الدليل وتبقى محمية من الاخلاء وحامية لزوجها منه