الموظف المعار لا يُعدّ بحكم الموظف المنقول في نطاق سبب الإخلاء، ولا يُسمع الادعاء بزوال الصفة الوظيفية بالاستقالة ما لم يُثبت بالدليل.
الموظف المعار ليس بحكم الموظف المنقول المشار اليه في الدعوى الزعم أن الزوجة الموظفة قد استقالت لا يسمع اذا بقي مجردا من الدليل وتبقى محمية من الاخلاء وحامية لزوجها منه