لا يُعتدّ بتغيب الخصم عن المحاكمة كسببٍ كافٍ للحكم عليه متى ثبتت صورية الإقرار المنسوب إليه، لأن الصورية تهدم حجية الإقرار وتمنع الاستناد إليه في الإدانة أو القضاء.
التغيب عن المحاكمة ليس دائما مسوغا للحكم وبخاصة اذا ثبتت صورية الأقرار المنسوب للمتغيب