الغير أو المتدخل في الخصومة لا يُعدّ ملزماً بحجية الإقرار الصادر من طرف آخر، وله أن يثبت صوريته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.
للمتدخل اثبات صورية الاقرار الصادر عن الغير بالبينة الشخصية باعتباره طرفا ثالثا عنه