• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل قرارات لجنة حل الخلافات في العقارات المستملكة الاستئناف في غرفة المذاكرة وتصدر المحكمة فيها قرارا مبرما وفق قواعد الأوامر المستعجلة

القرارات الصادرة عن لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تكون قابلة للاستئناف في غرفة المذاكرة، ويصدر فيها حكم مبرم وفق أحكام الأمور المستعجلة، فلا يقبل الطعن في القرار الاستئنافي شكلاً.

نص الاجتهاد

قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف في غرفة المذاكرة وتبت فيها المحكمة بقرار مبرم وفق قواعد الامور المستعجلة ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضا شكلا