القرارات الصادرة عن لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تكون قابلة للاستئناف في غرفة المذاكرة، ويصدر فيها حكم مبرم وفق أحكام الأمور المستعجلة، فلا يقبل الطعن في القرار الاستئنافي شكلاً.
قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف في غرفة المذاكرة وتبت فيها المحكمة بقرار مبرم وفق قواعد الامور المستعجلة ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضا شكلا