في المناطق غير المحددة والمحررة، تكون العبرة في الملكية للتصرف المكسب للملكية، ويُعتد به كأساس لإثبات الملكية.
العبرة في الملكية هي للتصرف المكسب في المناطق غير المحددة والمحررة