إذا خلا الالتزام من تحديد صريح للميعاد، جاز للمحكمة أن تستظهره من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب بما يحقق تعيينه تعييناً كافياً.
قد يستخلص الميعاد من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب