لا يُعتدّ بالوعد بالبيع إلا إذا صدر عن إرادتين متقابلتين من أطراف يملكون أهلية واختصاص التعاقد؛ أما إذا صدرت المفاوضات عن جهة غير مختصة، فالقول ينحصر في إيجاب غير ملزم لا يرقى إلى وعد بالبيع.
الوعد بالبيع لا يكون الا باتفاق اراداتين مؤهلتين للتعاقد وما دامت الجهة المفاوضة غير مختصة بالتعاقد فأنه لا وعد في الموضوع ولا يخرج عن ايجاب بإرادة منفصلة تنتظر القبول