البطلان الإجرائي لا يترتب إذا ثبت أن الغاية من الإجراء قد تحققت، لأن البطلان جزاءٌ لا يُلجأ إليه عند انتفاء الضرر المقصود من المخالفة الشكلية.
لا يتحقق البطلان إذا كانت الغاية من الاجراءات قد تحققت