• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء الوكالة يجعل أي تصرف لاحق صادر بها باطلاً ويترتب بطلان التسجيل المبني عليه

تصرف الوكيل بعد انتهاء وكالته يعدّ باطلاً، وكل تسجيل أو أثر قانوني مترتب عليه يكون باطلاً تبعاً لبطلان مصدره.

نص الاجتهاد

استعمال الوكيل الوكالة المنتهية تصرف باطل وما بني عليها من تسجيل باطل