تصرف الوكيل بعد انتهاء وكالته يعدّ باطلاً، وكل تسجيل أو أثر قانوني مترتب عليه يكون باطلاً تبعاً لبطلان مصدره.
استعمال الوكيل الوكالة المنتهية تصرف باطل وما بني عليها من تسجيل باطل