• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى التحكيم أو الصلح إلا ممن يملك أهلية التصرف أو بإذن المحكمة للوصي

يشترط لصحة التحكيم أن يصدر ممن له أهلية التصرف، وإذا كان المباشر وصياً فلا بد من إذن المحكمة قبل الصلح أو التحكيم، وإلا بطل الإجراء أو خالف القانون.

نص الاجتهاد

لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يجوز للوصي دون إذن المحكمة مباشرة الصلح والتحكيم المناقشة: لما كان لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه (المادة 507 أصول محاكمات).ولما كان لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة الصلح والتحكيم (الفقرة ح من المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية).ولما كان ذهاب القاضي إلى اقرار التحكيم قبل حصول الموافقة من المحكمة الشرعية على الصلح والتحكيم يجعل اجراءات التحكيم سابقة لأوانها والحكم المميز مخالف للقانون.