• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بدعاوى إحداث حق الارتفاق واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتقاعدية وما ينشأ عنها من منازعات

تنعقد ولاية محكمة الصلح في دعاوى إحداث حق الارتفاق التعاقدي وفي المنازعات المتعلقة بالحقوق الارتفاقية الطبيعية والقانونية والتقاعدية، بما في ذلك المنازعات الناشئة عنها.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح مختصة في دعاوى احداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتقاعدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق