تنعقد ولاية محكمة الصلح في دعاوى إحداث حق الارتفاق التعاقدي وفي المنازعات المتعلقة بالحقوق الارتفاقية الطبيعية والقانونية والتقاعدية، بما في ذلك المنازعات الناشئة عنها.
محكمة الصلح مختصة في دعاوى احداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتقاعدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق