• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير شهادات الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها

تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تعتمد من الشهادة ما تراه جديراً بالاطمئنان في تكوين عقيدتها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الحق في تقدير شهادات الشهود وأن تأخذ من الشهادات ما تقتنع به