تقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على بعض يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تعتمد من الشهادة ما تراه جديراً بالاطمئنان في تكوين عقيدتها.
لمحكمة الموضوع الحق في تقدير شهادات الشهود وأن تأخذ من الشهادات ما تقتنع به