• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة قبول طلب الاستجواب أو رفضه بحسب تقديرها

طلب الاستجواب يخضع لتقدير المحكمة، فلها أن تقبله أو ترفضه بحسب ملاءمته ومقتضيات الدعوى.

نص الاجتهاد

ولها أن ترفض طلب الاستجواب أو تقبله