• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع الاستزادة من عدد الشهود المقرر قانوناً دون معقب عليها في ذلك

إذا كان قانون البينات قد حدّد نصاب الشهادة بقدرٍ معين، جاز لمحكمة الموضوع أن تزيد على هذا النصاب متى رأت ذلك مناسباً، ويُعد هذا من مسائل تقديرها غير الخاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام لم يقع خطأ قانوني.

نص الاجتهاد

ان قانون البيانات حدد نصاب الشهادة بخمسة شهود على كل واقعة وأجاز لمحكمة الموضوع الاستزادة من الشهود وهذا متروك لرغبتها دون معقب