إذا كان قانون البينات قد حدّد نصاب الشهادة بقدرٍ معين، جاز لمحكمة الموضوع أن تزيد على هذا النصاب متى رأت ذلك مناسباً، ويُعد هذا من مسائل تقديرها غير الخاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام لم يقع خطأ قانوني.
ان قانون البيانات حدد نصاب الشهادة بخمسة شهود على كل واقعة وأجاز لمحكمة الموضوع الاستزادة من الشهود وهذا متروك لرغبتها دون معقب