الأحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا عقارات التحديد والتحرير غير قابلة للطعن بالنقض.
لا يجوز الطعن بالأحكام الاستئنافية التي تصدر في قضايا عقارات التحديد والتحرير