• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد يقطع التقادم ويتعين على المحكمة بحثه والتثبت من المانع الأدبي وعدم الاكتفاء بنفي الانقطاع أو الوقف مجرداً

إذا كان في الدعوى ما يدل على وضع اليد أو على وجود مانع أدبي، وجب على المحكمة أن تتثبت من ذلك وتتعرض لأثره في التقادم، لأن مجرد القول بعدم ثبوت الوقف أو الانقطاع لا يكفي للحكم.

نص الاجتهاد

وضع اليد يقطع التقادم وعلى المحكمة أن تناقشه وتتثبت منه ومن توفر المانع الادبي ولا تكتفي بالقول المجرد أنه لم يقم الدليل على وقف التقادم أو انقطاعه