إذا كان في الدعوى ما يدل على وضع اليد أو على وجود مانع أدبي، وجب على المحكمة أن تتثبت من ذلك وتتعرض لأثره في التقادم، لأن مجرد القول بعدم ثبوت الوقف أو الانقطاع لا يكفي للحكم.
وضع اليد يقطع التقادم وعلى المحكمة أن تناقشه وتتثبت منه ومن توفر المانع الادبي ولا تكتفي بالقول المجرد أنه لم يقم الدليل على وقف التقادم أو انقطاعه