• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ الثبوت بالكتابة لا ينشأ من فعل من يتمسك به بل من فعل الخصم

مبدأ الثبوت بالكتابة لا يقوم إلا على ورقة أو كتابة صادرة من الخصم المراد الاحتجاج عليه، بحيث تجعل الحق أو الواقعة المتنازع عليها قريبة الاحتمال، ولا يُقبل ما ينشئه الشخص بنفسه من دليل لصالحه.

نص الاجتهاد

مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجيز للخصم الإثبات بالبينة الشخصية لا يكون من فعل طالبه ولكن من فعل الخصم ويجعل الأمر المتنازع عليه قريب الاحتمال. ولا يقبل أن يصنع المرء بنفسه دليلاً لنفسه في مواجهة خصمه