لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والشهادات، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تسبيبٍ سليمٍ يستند إلى أدلة لها أصلها في الدعوى؛ فإذا أُهملت الشهادات أو جرى استبعادها دون تعليل مقبول كان الحكم معيباً بالنقض.
تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى. وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض