الوصاية على القُصَّر لا تُعد سبباً لاكتساب الملكية أو الاشتراك في الإرث، ولا يترتب عليها حقٌّ للوصي في أموال المورث التي آلت إلى أولاد الشقيق.
تعيين انسان وصيا على أولاد شقيقه لا يجعل منه صاحب حق في ملكية ما ورثوه عن والدهم