• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الشخص وصياً على أولاد شقيقه لا يثبت له حقاً في ملكية ما ورثوه عن والدهم

الوصاية على القُصَّر لا تُعد سبباً لاكتساب الملكية أو الاشتراك في الإرث، ولا يترتب عليها حقٌّ للوصي في أموال المورث التي آلت إلى أولاد الشقيق.

نص الاجتهاد

تعيين انسان وصيا على أولاد شقيقه لا يجعل منه صاحب حق في ملكية ما ورثوه عن والدهم