• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على الأراضي الواقعة في مناطق الحدود إلا برخصة مسبقة تصدر وفق الأصول القانونية

التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المعدلة للحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود لا تنعقد إلا برخصة مسبقة صادرة وفق الجهة والإجراءات المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز انشاء أو نقل أو تعديل اي حق من الحقوق العينية على الاراضي الكائنة في مناطق الحدود الا برخص مسبقة تصدر بقرار من وزير الدخلية بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع الوطني