• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ الجسيم يحرم العامل من تعويض التسريح دون أن يمس حقه في التعويض عن الإجازة السنوية

الخطأ الجسيم من العامل يترتب عليه سقوط حقه في تعويض التسريح وحده، ولا يؤدي بذاته إلى إسقاط حقه في التعويض عن الإجازة السنوية.

نص الاجتهاد

يحرم العامل فقط من تعويض التسريح فيما اذا ارتكب ذنبا خطيرا ولكنه لا يحرم في مثل هذه الحالة من حق الاستفادة من التعويض عن الإجازة السنوية