الخطأ الجسيم من العامل يترتب عليه سقوط حقه في تعويض التسريح وحده، ولا يؤدي بذاته إلى إسقاط حقه في التعويض عن الإجازة السنوية.
يحرم العامل فقط من تعويض التسريح فيما اذا ارتكب ذنبا خطيرا ولكنه لا يحرم في مثل هذه الحالة من حق الاستفادة من التعويض عن الإجازة السنوية