• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُثبت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء إلا باختصام جميع الشركاء وموافقتهم عليها

لا تُثبت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء إلا باختصام جميع الشركاء وتحصل موافقتهم عليها، وإلا كانت غير منتجة لأثرها.

نص الاجتهاد

تثبيت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء يستدعي اختصام كافة الشركاء وموافقتهم على القسمة وأن يكن بقية الشركاء من أبناء أحد الطرفين المتداعيين