لا تُثبت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء إلا باختصام جميع الشركاء وتحصل موافقتهم عليها، وإلا كانت غير منتجة لأثرها.
تثبيت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء يستدعي اختصام كافة الشركاء وموافقتهم على القسمة وأن يكن بقية الشركاء من أبناء أحد الطرفين المتداعيين