إذا كان النص عاماً في نطاقه فلا يُحمَل على العقارات المبنية المحكمة ما لم يدلّ على شمولها صراحةً أو دلالةً واضحة
إذا كان النص عاماً في نطاقه فلا يُحمَل على العقارات المبنية المحكمة ما لم يدلّ على شمولها صراحةً أو دلالةً واضحة، لأن الأصل عدم التوسّع في تفسير النصوص الاستثنائية أو المحدِّدة للنطاق.