• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت بيع العقار تستلزم اختصام جميع المالكين ولا يصح تعليق تسليم المبيع كله على أداء الرصيد

إذا انصبّ الطلب على تثبيت بيع عقار، وجب اختصام جميع المالكين أو أصحاب الحق في العقار، وإلا تعذّر الحكم بما يترتب على البيع من آثار كاملة كدفع كامل الثمن أو إلزام التسليم الكامل.

نص الاجتهاد

طلب تبيت بيع عقار يقتضي اختصام جميع المالكين وفي هذه الحال لا محل للقضاء بدفع تمام المن وتعليق تسليم كامل العقار على أداء الرصيد