إذا انصبّ الطلب على تثبيت بيع عقار، وجب اختصام جميع المالكين أو أصحاب الحق في العقار، وإلا تعذّر الحكم بما يترتب على البيع من آثار كاملة كدفع كامل الثمن أو إلزام التسليم الكامل.
طلب تبيت بيع عقار يقتضي اختصام جميع المالكين وفي هذه الحال لا محل للقضاء بدفع تمام المن وتعليق تسليم كامل العقار على أداء الرصيد