لا يجوز التمسك بالشرط الجزائي إذا حال دون تنفيذ الالتزام سبب لا يد للطرف الآخر فيه
الشرط الجزائي لا يُعمل به إذا لم يتمكّن الطرف الآخر من تنفيذ التزامه، إذ لا محلّ للتعويض الاتفاقي عند انتفاء القدرة على التنفيذ أو انتفاء الإخلال المنسوب للملتزم.
نص الاجتهاد
ان وجود شرط جزائي في العقود لا أثر له اذا لم يتمكن الطرف الآخر من تنفيذ التزامه