محضر الجلسة يعدّ ضبطاً رسمياً لا يكتسب حجّيته إلا بتوقيع رئيس الهيئة، وعدم التوقيع عليه يترتب عليه بطلان المحضر وبطلان الحكم المستند إليه.
محاضر الجلسات ضبوط رسمية تستمد قوتها من توقيع رئيس الهيئة وعدم التوقيع عليها يبطلها وينسحب ذلك الى الحكم فيجعله باطلا