• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان محاضر الجلسات والحكم عند تخلف توقيع رئيس الهيئة على الضبط

محضر الجلسة يعدّ ضبطاً رسمياً لا يكتسب حجّيته إلا بتوقيع رئيس الهيئة، وعدم التوقيع عليه يترتب عليه بطلان المحضر وبطلان الحكم المستند إليه.

نص الاجتهاد

محاضر الجلسات ضبوط رسمية تستمد قوتها من توقيع رئيس الهيئة وعدم التوقيع عليها يبطلها وينسحب ذلك الى الحكم فيجعله باطلا