• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التملك بالالتصاق إذا كان البناء أو الغرس قد تم بحسن نية مع اعتقاد صاحبه أنه أقامه في أرض يملكها

لا يُقبل طلب التملك بالالتصاق إلا إذا كان البناء أو الغرس قد تمّ من حسن نية، أي معتقداً أن الأرض مملوكة للباني أو الغارس.

نص الاجتهاد

طلب التملك بالالتصاق يجب أن يستند الى كون من بنى أو غرس حسن النية معتقدا أنه يبني أو يغرس في أرض مملوكة له