لا يُقبل طلب التملك بالالتصاق إلا إذا كان البناء أو الغرس قد تمّ من حسن نية، أي معتقداً أن الأرض مملوكة للباني أو الغارس.
طلب التملك بالالتصاق يجب أن يستند الى كون من بنى أو غرس حسن النية معتقدا أنه يبني أو يغرس في أرض مملوكة له