تجميد أموال المالك الأجنبي ذي الجنسية المشمولة بالتجميد يمنع إتمام نقل ملكية العقار المبيع، ويترتب على تعذر النقل إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.
كون مالك العقار المبيع تركيا يحول دون نقل الملكية بسبب تجميد أموال الأتراك ولذا يعاد المتبايعان الى ما كانا عليه قبل المبيع