• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجميد أموال المالك الأجنبي يمنع نقل ملكية العقار ويقتضي إعادة المتبايعين إلى الحالة السابقة على البيع

تجميد أموال المالك الأجنبي ذي الجنسية المشمولة بالتجميد يمنع إتمام نقل ملكية العقار المبيع، ويترتب على تعذر النقل إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

كون مالك العقار المبيع تركيا يحول دون نقل الملكية بسبب تجميد أموال الأتراك ولذا يعاد المتبايعان الى ما كانا عليه قبل المبيع