حجية الحكم لا تثبت إلا إذا صار قطعيًا ونهائيًا؛ أما الحكم غير المكتسب للدرجة القطعية فلا يُنشئ حجيةً مانعة من إعادة طرح النزاع.
الحكم لا حجية له اذا لم يكتسب الدرجة القطعية