• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون للأحكام حجية إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية

حجية الحكم لا تثبت إلا إذا صار قطعيًا ونهائيًا؛ أما الحكم غير المكتسب للدرجة القطعية فلا يُنشئ حجيةً مانعة من إعادة طرح النزاع.

نص الاجتهاد

الحكم لا حجية له اذا لم يكتسب الدرجة القطعية