لا يجوز للخصم أن يطلب البينة الشخصية لإثبات خلاف ما حسمته اليمين الحاسمة بعد تحليفها وفق الأصول.
لا محل لطلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة