• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة

لا يجوز للخصم أن يطلب البينة الشخصية لإثبات خلاف ما حسمته اليمين الحاسمة بعد تحليفها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا محل لطلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة