• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تقبل الاستئناف وتغدو مبرمة بعد صدورها في الاستئناف فلا يجوز الطعن فيها بالنقض

الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تمر بطريق الاستئناف، أما حكم الاستئناف فيها فهو حكم نهائي مبرم لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تخضع للاستئناف وأحكام الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض