الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تمر بطريق الاستئناف، أما حكم الاستئناف فيها فهو حكم نهائي مبرم لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تخضع للاستئناف وأحكام الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض