للدائن الخيار في تحديد محل الحجز التنفيذي بين الأموال المنقولة وغير المنقولة من أموال المدين، متى كانت هذه الأموال ضامنة للوفاء ولم يوجد نص أو مانع قانوني يقيّد هذا الاختيار، ويُراعى في ذلك الأيسر والأقل نفقة.
الدائن له الخيار في طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة المناقشة: لما كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وكان الدائن له الخيار في طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة. ولما كان الدائن المحكوم له قد اختار حجز الأموال المنقولة لأن ذلك أيسر له، وكان لا يوجد مانع قانوني يحول دون حجز ما هو أيسر وأقل نفقة لا سيما وأن المبلغ المحكوم به للدائن المستأنف يعتبر غير جسيم. ولما كان القرار المستأنف جاء في غير محله وجديراً بالفسخ فتقرر فسخه.