يجوز للمحكمة تثبيت المبايعة بين أطرافها الحقيقيين متى كان المشتري غيرَ طرفٍ في الحكم السابق، ولا يجوز التمسك بذلك الحكم لإهدار حقه في العقد.
الا ان ذلك لا يمنع المحكمة من تثبي مبايعة بين المحكوم له وآخر بغض النظر عن الحكم السابق الذي لم يكن الشاري طرفا فيه