الطعن الاستئنافي لا يُعدّ مفصولاً أصولاً ما لم تتناول المحكمة أسباب الاستئناف بالبحث والتمحيص والرد عليها، أما الاكتفاء بعبارة رد الاستئناف موضوعاً دون تسبيبٍ كافٍ فيُشكّل سبباً لنقض الحكم.
عدم مناقشة لائحة الاستئناف وبحث الأسباب والاكتفاء برده موضوعا مما يوجب النقض