• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الاستئناف مناقشة أسباب الاستئناف وعدم الاكتفاء برده شكلاً أو موضوعاً

الطعن الاستئنافي لا يُعدّ مفصولاً أصولاً ما لم تتناول المحكمة أسباب الاستئناف بالبحث والتمحيص والرد عليها، أما الاكتفاء بعبارة رد الاستئناف موضوعاً دون تسبيبٍ كافٍ فيُشكّل سبباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة لائحة الاستئناف وبحث الأسباب والاكتفاء برده موضوعا مما يوجب النقض