• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الحكم القاضي بالمبلغ الثابت في صك المصالحة بعد إيداعه صندوق المحكمة

يُعتدّ بصكّ المصالحة الذي يرتّب التزاماً مالياً على المدين، فإذا كان المدين قد أودع المبلغ المحكوم به في صندوق المحكمة وكان طلب الدائن مستنداً إلى ذلك الصك، فإن الحكم بإلزامه أو بتسليم المبلغ يكون سليماً ولا وجه للطعن فيه.

نص الاجتهاد

اذا نص صك المصالحة على الزام المدين بمبلغ للدائن وأودع المدين المبلغ صندوق المحكمة وقضت المحكمة للدائن المدعي به والمستند في دعواه الى ذاك الصك فانه لا مجال للطعن في قرار المحكمة القاضي للمدعي بطلباته