• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في الاستئناف تعديل سبب الدعوى أو الإضافة إليه ما دام الطلب الأصلي باقياً على حاله

يجوز للخصوم في مرحلة الاستئناف تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه، بشرط بقاء الطلب الأصلي كما هو وعدم تغيّر موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز في الاستئناف تغيير سبب الدعوى والاضاف اليه مع بقاء الطلب الاصلي على حاله