يجوز للخصوم في مرحلة الاستئناف تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه، بشرط بقاء الطلب الأصلي كما هو وعدم تغيّر موضوع الدعوى.
يجوز في الاستئناف تغيير سبب الدعوى والاضاف اليه مع بقاء الطلب الاصلي على حاله