• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستخلاص واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان سائغاً وله أصل في الأوراق

تقدير أدلة الدعوى وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص الواقع منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُنقض هذه النتيجة ما دام الاستخلاص سائغاً ومسنوداً إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الأثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي الى اقتناعها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى لان فهم الوقائع المثبتة بالدعوى وتقديرها من شأن قاضي الموضوع وما يأخذه أو يطرحه لا يخضع لقواعد يمكن أن تؤدي الى وقوع خطأ في القانون وتطبيقه وعلى هذا سار الاجتهاد