الدفع بعدم دفع الثمن أو الادعاء بالتدليس متى وردا في سياق المنازعة على المبيع فإنهما يُكيَّفان قانوناً ضمن النص الواجب التطبيق على الواقعة، ولا يُلتفت إلى التكييف الشكلي الذي يخرجهما عنه.
أن قول المستأنف بعدم دفع قيمة المبيع والتدليس وما الى ذلك يدخل تحت النص الآنف ذكره