لا يصح أن يشارك في المداولة والحكم إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة، والأصل أن الحكم يصدر من الهيئة التي استمعت إلى الخصوم مباشرة.
الاصل في اصدار الاحكام أن يشترك في المداولة والحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة