• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشترك في المداولة والحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة

لا يصح أن يشارك في المداولة والحكم إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة، والأصل أن الحكم يصدر من الهيئة التي استمعت إلى الخصوم مباشرة.

نص الاجتهاد

الاصل في اصدار الاحكام أن يشترك في المداولة والحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة