لا يترتب على الاستيلاء أو وضع اليد المستمر اكتساب أي حق عيني على العقارات المسجلة في السجل العقاري أو الخاضعة لإدارة أملاك الدولة أو على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.
لا يخول الاستئلاء اكتساب اي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بأدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية ولو افترض وجود وضع يد مستمر