• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء لا يكسب أي حق عيني على العقارات المسجلة أو الخاضعة لإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المرفقة أو المحمية

لا يترتب على الاستيلاء أو وضع اليد المستمر اكتساب أي حق عيني على العقارات المسجلة في السجل العقاري أو الخاضعة لإدارة أملاك الدولة أو على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.

نص الاجتهاد

لا يخول الاستئلاء اكتساب اي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بأدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية ولو افترض وجود وضع يد مستمر