الأموال العقارية المحمية قانوناً، ولا سيما العقار المسجل في السجل العقاري وأملاك الدولة والغابات والعقارات المرفقة أو المحمية، لا تكتسب عليها الحقوق العينية بالاستيلاء أو بالتقادم المكسب.
لا يخول الاستيلاء ولا التقادم المكسب اكتساب اي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المرفقة أو المحمية