• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب أي حق عيني بالاستيلاء أو بالتقادم المكسب على العقار المسجل أو الخاضع لإدارة أملاك الدولة أو على الغابات والعقارات المرفقة أو المحمية

الأموال العقارية المحمية قانوناً، ولا سيما العقار المسجل في السجل العقاري وأملاك الدولة والغابات والعقارات المرفقة أو المحمية، لا تكتسب عليها الحقوق العينية بالاستيلاء أو بالتقادم المكسب.

نص الاجتهاد

لا يخول الاستيلاء ولا التقادم المكسب اكتساب اي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المرفقة أو المحمية