تطابق الهيئة التي سمعت المرافعات مع الهيئة التي أصدرت الحكم شرطٌ لصحة الحكم، ومخالفة ذلك تُرتّب البطلان والنقض.
اذا كانت الهيئة التي استمعت الى مرافعات الاطراف هي غير الهيئة التي أصدرت الحكم فأن الحكم الصادر يكون مشوبابالبطلان ويتوجب نقضه