• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا صدر عن هيئة مغايرة للهيئة التي استمعت إلى مرافعات الخصوم

تطابق الهيئة التي سمعت المرافعات مع الهيئة التي أصدرت الحكم شرطٌ لصحة الحكم، ومخالفة ذلك تُرتّب البطلان والنقض.

نص الاجتهاد

اذا كانت الهيئة التي استمعت الى مرافعات الاطراف هي غير الهيئة التي أصدرت الحكم فأن الحكم الصادر يكون مشوبابالبطلان ويتوجب نقضه