وجود المرافق الشرعية شرطٌ لازم لاعتبار المسكن شرعياً، وعلى المحكمة أن تعالج صراحةً الاعتراض المثار بشأن توافر هذا الشرط في تقرير الكشف أو أسباب الحكم.
من شرائط المسكن الشرعي وجود المرافق الشرعية فيه المناقشة: لما كانت المميزة قد اعترضت على المسكن المكشوف عليه بأنه خال من المرافق الشرعية وكان تقرير الكشف لا يتضمن الاشارة الى وجودها وكان وجود هذه المرافق من شرائط المسكن كما هو الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة ، انظر قرار الهيئة العامة رقم 148 وتاريخ 27/4/1957 وكان القاضي لم يجب على هذا الاعتراض مخالفا بذلك المادة 204 أصول كان حكمه مستحق النقض