• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك باليمين الحاسمة مع وسائل إثبات أخرى لا يعد تنازلاً عن تلك الوسائل ولا يلزم المحكمة بإجابته

إذا اقترن طلب اليمين الحاسمة بالتمسك بوسائل إثبات أخرى، عُدّ ذلك قرينةً على عدم التنازل عن هذه الوسائل، ويجوز للمحكمة عندئذٍ أن ترفض الاستجابة لطلب تحليف اليمين.

نص الاجتهاد

ان طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل أثبات أخرى يعني أن ليس هناك تنازل عن البنات الأخرى مما يسمح للمحكمة بالامتناع عن الاستجابة لطلب التحليف