إذا اقترن طلب اليمين الحاسمة بالتمسك بوسائل إثبات أخرى، عُدّ ذلك قرينةً على عدم التنازل عن هذه الوسائل، ويجوز للمحكمة عندئذٍ أن ترفض الاستجابة لطلب تحليف اليمين.
ان طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل أثبات أخرى يعني أن ليس هناك تنازل عن البنات الأخرى مما يسمح للمحكمة بالامتناع عن الاستجابة لطلب التحليف