التنازل عن حصة من متجر لقاء إطفاء الديون التزامٌ نافذ يجب احترامه وتنفيذه، ولا يجوز الرجوع عنه متى انعقد صحيحاً، لأن اختلاف طبيعة الديون المتنازل عنها لا يصلح سبباً لإبطال التنازل أو العدول عنه.
التنازل عن حصة من متجر لقاء اطفاء ديونه يجب أن ينفذ وفق ما يقتضيه حسن النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وسيان أكانت ديون المتنازل على المتجر شخصية أو غير شخصية فأن هذا لا يؤلف مسوغا له في التراجع عن تنازله