• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن حصة من متجر لقاء إطفاء ديونه لازم النفاذ ولا يبرر التراجع عنه اختلاف طبيعة الديون

التنازل عن حصة من متجر لقاء إطفاء الديون التزامٌ نافذ يجب احترامه وتنفيذه، ولا يجوز الرجوع عنه متى انعقد صحيحاً، لأن اختلاف طبيعة الديون المتنازل عنها لا يصلح سبباً لإبطال التنازل أو العدول عنه.

نص الاجتهاد

التنازل عن حصة من متجر لقاء اطفاء ديونه يجب أن ينفذ وفق ما يقتضيه حسن النية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وسيان أكانت ديون المتنازل على المتجر شخصية أو غير شخصية فأن هذا لا يؤلف مسوغا له في التراجع عن تنازله