لا يُقبل إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة، مع لزوم تحديد العقد المستتر وبيان مدى مخالفته للقانون.
لا يجوز اثبات الصورية الا بوثيقة خطية باعتبار أن اثبات الصورية بين المتعاقدين يتم وفق القواعد العامة ولابد من بيان العقد الخفي وهل هو مخالف للقانون أم لا