• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة مع بيان العقد المستتر ومدى مخالفته للقانون

لا يُقبل إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة، مع لزوم تحديد العقد المستتر وبيان مدى مخالفته للقانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات الصورية الا بوثيقة خطية باعتبار أن اثبات الصورية بين المتعاقدين يتم وفق القواعد العامة ولابد من بيان العقد الخفي وهل هو مخالف للقانون أم لا