• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقدير الخبرة ولا تلزم بإعادة الخبراء متى اطمأنت إليها ووافقت الأصول

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تخضع لتقدير المحكمة؛ فإذا وجدت الخبرة كافية ومطابقة للأصول جاز لها الأخذ بها ورفض طلب الإعادة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبراء تحقيقا لطلب أحد الخصوم ما دامت مقتنعة بالخبرة وموافقتها للاصول