إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تخضع لتقدير المحكمة؛ فإذا وجدت الخبرة كافية ومطابقة للأصول جاز لها الأخذ بها ورفض طلب الإعادة.
المحكمة غير ملزمة باعادة الخبراء تحقيقا لطلب أحد الخصوم ما دامت مقتنعة بالخبرة وموافقتها للاصول