يشترط لجواز الإثبات بالبينة الشخصية أن يكون الالتزام ذاته تجارياً وأن يطلب الخصم الاحتجاج بهذه الصفة صراحةً، أما الادعاء بالصورية وحده فلا ينهض سبباً كافياً لإجازة الإثبات بالشهادة.
لجواز الاثبات بالبينة الشخصية لابد من كون الالتزا ذاته تجاريا ولا بد من الادعاء بذلك فلا يغني عنه الادعاء بالصورية وحدها