للمحكمة سلطة تقديرية في الموافقة على طلب حصر الحجز أو رفضه، وتُمارس هذه السلطة وفق الأسباب التي تعرض عليها.
المحكمة هي صاحبة الحق في الموافقة على حصر الحجز أو رفض الموافقة للأسباب التي تبسطها