لا ولاية للجنة تحديد أجور العمل الزراعي عندما يكون محل النزاع هو عين العقار ذاته أو تحديد ما إذا كان المدعي قد اشترى العقار، لأن ذلك يدخل في مسائل الملكية والحق العيني لا في تقدير أجور العمل الزراعي.
لا اختصاص للجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي اذا انصب الخلاف على عين العقار الذي ادعى المدعي شراءه