• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا كان النزاع منصباً على عين العقار المدعى بشرائه

لا ولاية للجنة تحديد أجور العمل الزراعي عندما يكون محل النزاع هو عين العقار ذاته أو تحديد ما إذا كان المدعي قد اشترى العقار، لأن ذلك يدخل في مسائل الملكية والحق العيني لا في تقدير أجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

لا اختصاص للجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي اذا انصب الخلاف على عين العقار الذي ادعى المدعي شراءه